هل يجوز لمن عنده وسوسة في الوضوء أن يتيمم؟


يقول السائل: رجل مصاب بالوسوسة في الوضوء بصورة سيئة ويسرف في المياه إسرافًا شديدًا أثناء الوضوء، فهل يجوز له أن يتيمم نظرًا لهذا الإسراف؟

الجواب:
إن الأصل هو عدم جواز التيمم إذا كان الماء موجودًا، وقد دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع، كما قال تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً ﴾ [النساء: 43] ولا يُنتقل عن هذا الأصل إلا إذا عُدم الماء حقيقة أو حكمًا، ومثل هذا الموسوس مريض، فيجب أن يُسعى إلى علاجه مع محاولة ألا يُسرف وأن يستمر في استعمال الماء وأن يُستمر في علاجه من الرقية وغير ذلك، مع استمرار وضوئه ومحاولة ألا يُسرف.

925_1


شارك المحتوى: