أخت فرنسية كانت نصرانية وتزوجت رجلًا مسلمًا، تزوجت بحضور شاهدين مِن غير أن يكون لها ولي، ما حكم زواجها؟ علمًا أنها أسلمت بعد الزواج بعامين، وتقول أنه كان لها علاقة بزوجها قبل الزواج، حملت بولد منه، وتسأل عن حكم هذا الولد.


يقول السائل: أخت فرنسية كانت نصرانية وتزوجت رجلًا مسلمًا، تزوجت بحضور شاهدين مِن غير أن يكون لها ولي، ما حكم زواجها؟ علمًا أنها أسلمت بعد الزواج بعامين، وتقول أنه كان لها علاقة بزوجها قبل الزواج، حملت بولد منه، وتسأل عن حكم هذا الولد.

الجواب:

أولًا لا يصح زواج المسلم مِن الكافرة أو زواج المسلم مع المسلمة إلا بشروط النكاح، ومِن ذلك أن يوجد الولي، فقد ثبت عند المزني عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: لا نكاح إلا بوليٍّ مُرشِد وشاهدَيِّ عدلٍ. وجاء في ذلك حديثٌ مرفوعٌ وتنازع العلماء فيه.

فلابد مِن وليٍّ، ومثل هذه التي أسلمَت المفترض أن يُعاد نكاحها بإذن وليِّها، فإن لم يوجد لها وليٌّ مسلمٌ وكان جميع أقاربها كالأب والأخ …إلى غير ذلك كفارًا، فإنَّ الكافر لا يكون وليًّا للمسلمة، ففي مثل هذا يُختار رجلٌ صالح كإمام المسجد أو غير ذلك فيكون وليًّا لها.

أما قولها: (إنه كان لها علاقة محرمة بزوجها وأنها قد حملت) فيقال: في مثل هذا يُنسب الولد لأبيه، وقد ذهب إلى هذا الإمام أحمد في رواية وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم، فعليه يقال هو فلان ابن فلان، ويرث منه، هذا أصح أقوال أهل العلم -والله أعلم-.

أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا.

513_2


محتوای اشتراک گذاری:
0