هل ثبت عن الصحابة المسح على النعلين ؟


يقول السائل: جاءت آثارٌ عن الصحابة الكرام في المسح على النعلين، فهل ترون إفادتها جواز المسح عليهما؟ أم أنَّ الآثار تُحمَل على بعض المحامل التي ذكرها الفقهاء، كقول بعضهم: إنما هذه الآثار في المسح على النعلين وتحتهما الجوربان، أما النعلان بغير جوربين فلا يُمسَح عليهما.

الجواب:

قد أجمع أهل العلم على عدم صِحة المسح على النعلين، حكى الإجماع ابن بطَّال وغيره، ومَن نازَع بعد ذلك فهو محجوجٌ بالإجماع السابق، وما جاء مِن الآثار وغيرها في المسح على النعلين فهو كما أشار السائل، وقد ذكر نحوًا مِن ذلك الإمام أحمد -رحمه الله- أنه مسحٌ على النعلين وتحتهما جوربان، وهذا حتى تتفق الأدلة ويتفق فعل الصحابة، والإجماع يُبيِّنُ فعل الصحابة -رضي الله عنهم-.

وينبغي لنا ألا نخرج عن أفهام أهل العلم الأولين، حتى لو وقع فيه بعض الأجِلَّة مِن المتأخرين، فإنَّ العبرة في اتِّباع الأولين وهم سبيل المؤمنين في هذه المسألة قبل أن يُخالِف المتأخرون.

520_1


Partager ce contenu:
0