يقول السائل: زوجتي متوفية وأبغي أُضحي عنها أضحيةً لوحدها وأنا أُضحي عن نفسي وعن أهل بيتي، مع العلم أنها لم توصِ بالتضحية لها، فهل فعلي هذا جائز؟
الجواب:
إنه على أصح أقوال أهل العلم لا يصح أن يُضحَّى عن الميت، لا انفرادًا ولا تبعًا، إلا إذا وصَّى وبشرط أن يكون مِن ماله، -أي جعل وقفًا أو مالًا وقال: أخرجوا الأضحية مِن مالي-. أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يُضحَّى عنه على أصحِّ أقوال أهل العلم، وإنما يُتصدَّق عنه، كما ثبت في البخاري أنَّ النبيَّ ﷺ كان يذبح شاةً ويتصدَّق بلحمها عن الفقراء، فيُتصدَّق عنه باللحم أو بالمال أو غير ذلك.
أسأل الله أن يغفر لزوجتك ولموتى المسلمين أجمعين.
