نويت أن أعتمر لشخص آخر، ولبست لباس الإحرام، وبعد ذلك طرأ طارئ وطلعت من مكة بدون عمرة، فماذا عليَّ؟


يقول السائل: نويت أن أعتمِر لشخصٍ آخر، ولبست لباس الإحرام، وبعد ذلك طرأ طارئ وطلعت مِن مكة بدون عمرة، فماذا عليَّ؟

الجواب:

إن كان الرجل نوى العمرة عن الشخص الآخر وقد لبَّى بذلك ودخلَ في النُّسُك فيجب عليه أن يُتِمَّ عمرَته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196] وهذا بإجماع أهل العلم، وهو لا يزالُ مُحرِمًا حتى لو خرَجَ مِن مكة ولبِسَ ثيابَه وتركَ لبس الإزار والرداء، فإنه لا يزال مُحْرِمًا، ويُعدُّ مُرتكبًا لمحظورات بحسبِ ما فعلَ مِن المحظورات.

أما إن كان في مكة ولَبِسَ لباس الإحرام ونوى أن يعتمِر عن فلان لكنه لم ينو الدخول في النسك بأن يكون لبَّى بالعمرة، فإنَّ مثل هذا لا يضرُّه ألَّا يدخل في العمرة.

512_1


محتوای اشتراک گذاری:
0