أعمل في محل سوبرماركت في بلاد الغرب ببيع اللحوم وغيرها ومِنها الخنزير، اشترطت عليهم ألا أمسَّ الخنزير، فقالوا: لك ذلك. هل العمل حرام؟ قال بعض الإخوة في داخل المحل كسبٌ حرام، بارك الله فيكم.


يقول السائل: أعمل في محل سوبرماركت في بلاد الغرب ببيع اللحوم وغيرها ومِنها الخنزير، اشترطت عليهم ألا أمسَّ الخنزير، فقالوا: لك ذلك. هل العمل حرام؟ قال بعض الإخوة في داخل المحل كسبٌ حرام، بارك الله فيكم.

الجواب:

مَن عَمِلَ مع الكفار له حالان:

الحال الأولى: أن يتعاون معهم على الإثم والعدوان، وهذا محرم.

الحال الثانية: ألا يتعاون معهم على الإثم والعدوان، وهذا جائز، كما قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].

فإذا كان هذا السائل يبيع في هذا المحل ولا يُباشر بيع المحرمات، فالمرجو -والله أعلم- ألا يكون عملُه محرمًا، فليجتهد ألا يكون مُعينًا لبيع هذه المحرمات سواء كان مِن لحم الخنزير أو غيره.

511_2


محتوای اشتراک گذاری:
0