يقول السائل: هل يصح أن أحلِق رأسي للتحلُّل مِن عمرتي بالطائف؟ أم لابد أن أتحلَّل بالحرم؟
الجواب:
على أصح قولي أهل العلم لا يُشترط للحلق مكانٌ، ولو كان يُشترط له مكان لبيَّنته الشريعة، لذا يصح الحلق في أيِّ مكانٍ.
448_1