زوجي عنده أسهم في سوق المال، ولكنها خسرانة تقريبًا النصف، هل عليه زكاة؟


تقول السائلة: زوجي عنده أسهم في سوق المال، ولكنها خسرانة تقريبًا النصف، هل عليه زكاة؟

الجواب:

إذا كانت هذه الأسهم قد بلَغَت نِصابًا ومَضَى عليها الحول، فإنَّ فيها زكاةً، لكن الزكاة بقدر قيمتها في وقت وجوب الزكاة، فإذا زادت قيمتها أن نقُصَت وتوافرَت فيها شروط الزكاة فإنَّ فيها زكاةً ولو كانت خسرانةً فإنَّ العبرة بتوافر شروط الزكاة ومنها أن يبلغ النصاب وأن يمضي عليها حولٌ.

فإذن هذه الأسهم فيها زكاة؛ لأنها مِن عروض التجارة، على ما تقدم بيانه.

448_5


محتوای اشتراک گذاری:
0