بالنسبة لصيام القضاء، هل يشمله النهي عن صيام أيام التشريق؟ وهل يصح لو صامها؟ وماذا لو نذر شخصٌ صيامها، فما الحكم؟


يقول السائل: بالنسبة لصيام القضاء، هل يشمله النهي عن صيام أيام التشريق؟ وهل يصح لو صامها؟ وماذا لو نذر شخصٌ صيامها، فما الحكم؟

الجواب:

إنَّ صيام أيام التشريق لا يصح إذا كان نفلًا، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، والعمدة في ذلك ما ثبت في البخاري عن عائشة وابن عمر -رضي الله عنهما- أنّهما قالا: لم يُرخَّص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لِمَن لم يجد الهدي.

وظاهر هذا النص أنه لم يُستثن من جواز أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي سواء كان متمتعًا أو قارِنًا، وما عدا ذلك فهو باقٍ على النهي وعدم صِحة الصوم، حتى ولو كان فرضًا، وقد ذهب إلى هذا الإمام أحمد في رواية إلى أنه لا يصح صيام الفرض، وأنَّ حكم صيامها كحكم صيام يومي العيد.

فعلى هذا لا يُصام الفرض لا قضاءً ولا إيفاءً بالنذر، ومَن فعل ذلك لم يصح صومُه، فإنَّ الأصل في النهي أنه يقتضي الفساد.

494_1


محتوای اشتراک گذاری:
0