يقول السائل: أنا حديثُ عهدٍ بالتزام، وأسأل الله الثبات، وكنت على علاقة مع فتاة، هل أتزوجها أم لا؟
الجواب:
إنه لا يجوز للزُناة أن يتزوج بعضهم ببعض إلا إذا تابا، كما قال سبحانه: ﴿الزَّانِي لا يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: 3] ذهب إلى هذا الإمام أحمد، وأبو عبيد القاسم بن سلَّام، وإسحاق بن راهويه، فإذَن لابد أن يتوبا، فإذا تابا صحَّ الزواج، وليس الزواج واجبًا، ولكنه يجوز ويصح إذا تابا.
مع مراعاة أنه لابد مِن استبراء الرحم مِن ماء الزنا.
