يقول السائل: ما حكم أخذ التصوير عند عقد النكاح؟
الجواب:
التصوير -والله أعلم- سواءٌ كان فوتوغرافيًّا أو بالفيديو كله جائز ما لم يُستعمَل على وجهٍ محرم، هذا أصحُّ قولي علمائنا المعاصرين، فلذا الذي يظهر -والله أعلم- أنَّ التصوير جائزٌ ومباحٌ كبقية المباحات، إلا إذا استُعمِل في محرَّم، فعلى هذا التصوير عند عقد النكاح وغيرِه جائزٌ -والله أعلم-، وهو أشبه ما يكون بالعكوس، وتسميته بالتصوير تسميةٌ عرفية لا تسمية لغوية، لذا لا يصح في ظني -والله أعلم- أن تُذكر فيه النصوص المُحرِّمة للتصوير؛ لأنَّ النصوص جاءت باللفظ الشرعي اللغوي، وتسمية هذه الصور بالتصوير هذا بالاستعمال العرفي -والله أعلم-.
علمًا أنَّ هناك أدلةً أخرى ليس هذا موضع بيانها في أنَّ تصوير مثل هذا ليس محرمًا -والله أعلم-.
