هل يجوز العمل في مكان لتأجير صحون لمناسبات يقيمها أصحابها من المسلمين وغير المسلمين، فلا يُدرَى بالضبط ما يُقدَّم في تلك المناسبات، وعملُه التنسيق بين المطلوب والطالبين من خلال بعث رسائل الكترونية؟


يقول السائل: هل يجوز العمل في مكانٍ لتأجير صحون لمناسبات يُقيمها أصحابها من المسلمين وغير المسلمين، فلا يُدرَى بالضبط ما يُقدَّم في تلك المناسبات، وعملُه التنسيق بين المطلوب والطالبين من خلال بعث رسائل الكترونية؟

الجواب:

إنَّ الأصل في هذا العمل أنه مباح، لكن إذا علم أو غلَب على ظنه أنهم يتعاملون بهذه الصحون أو أنهم يستعملون هذه الصحون فيما حرم الله مِن الخمور وغيرها، فإنَّه محرم ولا يجوز، والله تعالى يقول: ﴿وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].

فهو أعرَف بواقعه، فإذا غلَب على ظنه هذا الأمر فلا يجوز أن يتعامَل مع هؤلاء، ولا أن يكون وسيطًا بينهم.

445_1


Partager ce contenu:
0