يقول السائل: هل يجوز التهرُّب مِن الضرائب بالحيل أو بالرشوة أو بالكذب؟
الجواب:
إنَّ الضرائب محرمة في الشرع، فلذلك التهرُّب عنها بأيِّ طريقةٍ جائزٌ شرعًا؛ لأنها محرمة وأكل لأموال الناس بالباطل، وكذلك الرشوة محرمة، لكن اتفق علماء المذاهب الأربعة أنه يجوز دفع الرشوة ليحصِّل الإنسان حقه أو ليدفع شرًّا عنه أو يُحصِّل حقه، فلو أنَّ لإنسان حقًّا ولا يحصل إلا برشوة فإنَّ له أن يدفع رشوة، فعلى هذا لو دفعَ الرشوة لإسقاط الضريبة فإنَّ هذا جائز باتفاق المذاهب الأربعة، وأفتى بذلك جمعٌ مِن التابعين كالحسن وابن سيرين.
أسأل الله أن يُخلِّص بلاد المسلمين أجمعين مِن هذه الضرائب، إنه الرحمن الرحيم.
