يقول السائل: هل زكاة ذهب الزينة تجب في كل عام أو مرة واحدة؟
الجواب:
يريد السائل زكاة ذهب الحُلي الذي تلبسه المرأة، ومثل هذا على أصحِّ قولي أهل العلم أنه لا زكاة فيه، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية، وذكر النسائي والترمذي وابن الجوزي وابن رجب أنه لم يصح حديث عن رسول الله ﷺ في زكاة الذهب مِن حُليِّ المرأة، وأقوى ما في الباب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو نصٌّ في المسألة لكنه ضعيف كما بيَّن ذلك أبو عبيد، وبيَّنه مَن تقدَّم ذكرهم ممن قالوا لا يصح في المسألة حديث.
وذكر أبو عبيد القاسم بن سلَّام في كتابه (الأموال) أنَّ أهل العلم قديمًا وحديثًا ما زالوا يتكلمون في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فلذا لم يصح حديث في ذلك.
لكن مَن رأى ذلك إما باجتهادٍ أو تقليدٍ لعالمٍ موثوق فهو معذور، وهؤلاء يرون أنَّ فيها زكاةً في كل سنة كبقية الأموال.
