الاعتكاف
الارشيف حسب شهور
الاقسام الفرعية
تصفح حسب الشيخ
ما حكم من لا يعتكف العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك خوفًا لأهله أن يضرهم شيء ؟
أنا من بلاد قرغيزستان، أسكن كازاخستان، ما حكم من لا يعتكف العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك؟ خوفًا لأهله أن يضرهم شيء، ومع ذلك زوجته حاملة، ومعها ولدان. يقال: جوابًا على هذا السؤال: إن اعتكاف العشر مستحبٌ، وقد ثبت في سُنَّة النبي ﷺ، كما في حديث عائشة في الصحيحين، وهو ليس واجبًا. فإذا كان خائفًا على أهله، وعلم الله أنه لم يمنعه من الاعتكاف إلا خوفه على أهله، فأرجو الله أن يكتب له أجر الاعتكاف. لكن فرقٌ بَيْن توهُّم الخوف، وبين أنه يكون خائفاً حقيقة، فإذا كان الخوف حقيقيًا لا توهُّمًا، وهو راغب في الاعتكاف، وما منعه إلا خوفه على أهله، فنسأل الله أن يؤتيه الأجر كاملًا، ومع ذلك يحاول أن يعتكف بعضًا من الليل، وكذلك بعضًا من النهار، فإن ما لا يُدرَك كُلُّه لا يُترَك جله.
ما حكم من لا يعتكف العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك؟ خوفًا لأهله أن يضرهم شيء، ومع ذلك زوجته حاملة، ومعها ولدان.
يقول السائل: أنا من بلاد قرغيزستان، أسكن كازاخستان، ما حكم من لا يعتكف العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك؟ خوفًا لأهله أن يضرهم شيء، ومع ذلك زوجته حاملة، ومعها ولدان. يقال: جوابًا عن هذا السؤال: إن اعتكاف العشر مستحبٌ، وقد ثبت في سُنَّة النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما في حديث عائشة في الصحيحين، وهو ليس واجبًا. فإذا كان خائفًا على أهله، وعلم الله أنه لم يمنعه من الاعتكاف إلا خوفه على أهله، فأرجو الله أن يكتب له أجر الاعتكاف. لكن فرقٌ بَيْن توهُّم الخوف، وبين أنه يكون خائفاً حقيقة، فإذا كان الخوف حقيقيًا لا توهُّمًا، وهو راغب في الاعتكاف، وما منعه إلا خوفه على أهله، فنسأل الله أن يؤتيه الأجر كاملًا، ومع ذلك يحاول أن يعتكف بعضًا من الليل، وكذلك بعضًا من النهار، فإن ما لا يُدرَك كُلُّه لا يُترَك جله.
الاشتراط في الاعتكاف
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد: فإن الاشتراط في الاعتكاف موضع خلاف بين الفقهاء، والمقصود: هل جائز للمعتكف أن يشترط ما يخرج به من المسجد، ولا ينقطع اعتكافه؟ والكلام على هذه المسألة في الآتي: أولًا: الأصل في الاعتكاف لزوم المسجد؛ لأنه معناه، ولهذا أجمع العلماء على أن المعتكف إذا خرج لغير حاجة فاعتكافه باطل، وهذا أصل يجب استصحابه، فلا يقال بجواز الخروج في أي صورة إلا بدليل يخصصها، والصورة التي دل الدليل على جوازها للمعتكف، هي خروجه إلى أمر لابدّ منه، بإجماع العلماء، كخروجه لقضاء حاجته من بول وغائط، أو لصلاة الجمعة عند من لا يشترط كون المسجد جامعًا، ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: (إِنْ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ -وَهُوَ فِي اَلْمَسْجِدِ- فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ اَلْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا). ثانيًا: ما عدا هذه الصورة لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- جوازها فعلًا أو قولًا، وعلى هذا يقال: – إذا خرج لقربة وطاعة غير متعينة، كتشييع جنازة، أو عيادة مريض؛ بطل اعتكافه.