حكم تقصد الوعظ بمكبرات الصوت عند إغلاق المساجد


يقول السائل: بما أن المساجد مغلقة نتيجة وباء كرونا، ما حكم توعية الناس وإرشادهم من قبل الإمام عن طريق المآذن والمكبرات الصوتية؟

الجواب:
الأصل في هذا الجواز ولا شيء يمنع منه، فلو أن إمامًا من أئمة المساجد أخذ يرشد الناس ويُنبههم عن طريق مكبرات الصوت فهذا جائز، لكن يُنتبه إلى أمرين:
– الأمر الأول: ألا يكون ولي الأمر قد منع من ذلك، فإذا منع ولي الأمر فلا يصح لأحد أن يفعل ذلك، طاعةً لولي الأمر الذي أمرنا الله بطاعته.
– الأمر الثاني: بلغني عن بعضهم أنه يعظ وقت خطبة الجمعة، أي بما أن خطبة الجمعة قد مُنعت من المساجد وعُلقت بسبب وباء كرونا، صاروا يستبدلون ذلك بأن الإمام يُلقي خطبة أو موعظة وقت خطبة الجمعة، ولا يصلي وإنما يكتفي بهذه الخطبة، فيقال: مثل هذا لا يصح فإن الخطبة والموعظة في هذا الوقت إنما شُرعت في خطبة الجمعة، ولا يصح أن تُحاكى وأن تُظاهى خطبة الجمعة بموعظة في هذا الوقت، وإنما يعظ في أوقات أخرى مع التنبه إلى التنبيه السابق.

924_3


شارك المحتوى: