امرأة تسأل: ابنتي عليها دين فهل يجوز أن أعطيها من زكاتي لتسدد بها دينها؟


امرأة تسأل: ابنتي عليها دين فهل يجوز أن أعطيها من زكاتي لتسدد بها دينها؟

 

يقال في مثل هذا: والأظهر – والله أعلم- أنه يجوز، وهو أحد القولين عند الحنابلة، وظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله تعالى-؛ لأن الأم ليست ملزمة بسداد دين ابنتها، كما أن الأب ليس ملزمًا بسداد دين ولده، فللأب أن يعطي ولده المدان، وأن يعطي ولده الذي عليه زكاة ليسدد دينه إذا لم يكن الولد مستطيعًا لسداد دينه، وكان مستحقًا للزكاة، ومثل ذلك يقال في الأم، لأنه لا دليل يمنع من مثل هذا.

أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلِّمَنا ما ينفعنا، وأن ينفَعَنا بما علَّمَنا، وجزاكم الله خيرًا.

dsadsdsdsdsads

شارك المحتوى: