المجموعة (849)


 

يقول السائل: ما حكم إحرام التنورة المطاط؟ أرجو أن تقوموا بشرح الجواب مع الدليل.

الجواب:

يريد السائل الإحرام الذي يكون أعلاه كالسراويل، وما نسميه نحن بالتنورة، بحيث إن أعلاه يكون مشدودًا لذاته ، لا أن يُشد بأمر خارجي كالحزام وغيره، .هذا يسمى عند العلماء بالنقبة، وبمراجعة كتب أهل اللغة رأيتهم متواردين على ذكر النقبة من السراويل.

فعلى هذا لا يجوز لبسه لأنه من جملة السراويل، ولبس السراويل للمحرم غير جائز، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سُئل ما يلبس المحرم؟ قال: «لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس …» الحديث.

فعلى هذا لا يجوز لبسه، بل أهل اللغة متواردون أنه من السراويل، وقد رأيت بعض العلماء المعاصرين الأفاضل أجازه، وفي هذا نظر كبير، ولا يجوز أن يُتابع في ذلك فإن قوله في هذه المسألة شاذ. أسأل الله أن يجزيه عنا وعن المسلمين خيرًا.

فينبغي لنا ألا نتبع ما يُخالف الدليل وما يُقرره أهل العلم، فإن المرجع في مثل هذا إلى اللغة، واللغة نصت على أنه من السراويل، والسراويلات كما تقدم من المحظورات.

فأهيب بنفسي وإخواني أن نتقي لبس مثل هذا للمحرم، وعلى أقل تقدير يقال: إن فيه شكًا وينبغي للإنسان أن يحتاط لاسيما في حج أو عمرة، ويوجد البديل وهو وضع الحزام والهميان، وغير ذلك.

يقول السائل: امرأة تعيش في بلاد الكفر، وزوجها على فراش الموت، وسيتم دفنه في بلاد الغرب، لكن ليس لديها محرم حين يتم نقله إلى بلاد الإسلام، وتسأل الآن عن حكم السفر بدون محرم في هذه الحالة؟

الجواب:

يُقال: إن كان لها بيتٌ وهي آمنة فإنها تعتد في البيت الذي مات فيه زوجها، هذا هو الأصل.

لكن إذا كانت غير آمنة على نفسها ببقائها في مثل هذا البيت، فإن لها أنت تنتقل إلى بلاد الإسلام، وإن وُجد محرم يأتي إليها ويأخذها فهذا الأصل وهو الواجب، فإن لم يوجد المحرم فإنها تنتقل من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام.

ثم إذا كان البيت آمنا فإنها تعتد فيه أربعة أشهر وعشرًا، ثم بعد ذلك إن وُجد محرم يأتي ويأخذها ويُسافر بها إلى بلاد الإسلام، فهذا واجب، وإن لم يوجد فتسافر إلى بلاد الإسلام ولو بدون محرم، وإن كان سفر المرأة بلا محرم محرمًا لما في الصحيحين من حديث ابن عباس وأبي سعيد وغيرهما، لكنه ممنوع سدًا للذريعة، والقاعدة الشرعية التي قررها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أهل العلم، أن ما مُنع سدًا للذريعة جاز للمصلحة الراجحة.

فعلى هذا إذا لم تجد محرمًا فإن لها أن تُسافر على التفصيل المتقدم بأن تعتد في بيتها في بلاد الكفر أو أن تنتقل إلى بلاد الإسلام.

أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

dsadsdsdsdsads

شارك المحتوى:
0