الدولة بين المدنية والدينية


الدولة بين المدنية والدينية

بسم الله الرحمن الرحيم

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ……………………. أما بعد،،،

فإن مما يؤلم أن تجتمع أصوات طائفة من المسمين بالدعاة الإسلاميين من الإخوان المسلمين وغيرهم كالقرضاوي والسويدان مع الليبراليين ينادون بالدولة المدنية، ويحذرون من الدولة الدينية، وحاول بعض الملبسين أن يفرق بين الدولة الإسلامية والدولة الدينية، وذكر أن الإسلام أتى بالدولة المدنية دون الدينية، وحقيقة حالهم استعمال الألفاظ المجملة لتمرير باطلهم، وهي طريقة أهل الباطل كما بينه الإمام أحمد وغيره، ولتبيين حقيقة هذا التلبيس؛ أذكر أشهر سمات الدولة التي جاءت بها الشريعة، وهي الدولة الدينية والدولة الإسلامية، وما عداها فليست دولة دينية ولا مرضية لرب البرية، سواء سميت بالدولة المدنية أو بغير ذلك .

إن للدولة الإسلامية سمات منها:

السمة الأولى: لا تقدم شيئاً على شرع الله، فالدولة محكومة بكتاب الله وشرعه؛ لذا تحكم بما أنزل الله فيما يتعلق بالراعي والرعية، والتعامل مع الآخرين من الدول الكافرة، ولا ينتقل عن هذا إلا لمصلحة راجحة في حدود ما جوزته الشريعة بقواعد وضوابط يعرفها أهل العلم .

قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (5 / 96): بل واجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله ورسوله في أمر أن لا يعدل ولا يتبع أحداً في مخالفة حكم الله ورسوله، فإن الله فرض طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل أحد في كل حال، فقال تعالى: ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) وقال تعالى: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ) وقال تعالى: ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ). وقد صنف الإمام أحمد كتابا في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين. فطاعة الله ورسوله، وتحليل ما أحله الله ورسوله، وتحريم ما حرمه الله ورسوله، وإيجاب ما أوجبه الله ورسوله واجب على جميع الثقلين الإنس والجن واجب على كل أحد في كل حال سراً وعلانية ا.هـ

وقال ابن القيم في الصواعق المرسلة (3 / 828): وقال سبحانه ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا )

فأقسم سبحانه بنفسه أنا لا نؤمن حتى نحكم رسوله في جميع ما شجر بيننا وتتسع صدورنا بحكمه فلا يبقى منها حرج ونسلم لحكمه تسليما فلا نعارضه بعقل ولا رأي ولا هوى ولا غيره فقد أقسم الرب سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن هؤلاء الذين يقدمون العقل على ما جاء به الرسول وقد شهدوا هم على أنفسهم بأنهم غير مؤمنين بمعناه وإن آمنوا بلفظه وقال تعالى (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ )

وهذا نص صريح في أن حكم جميع ما تنازعنا فيه مردود إلى الله وحده وهو الحاكم فيه على لسان رسوله فلو قدم حكم العقل على حكمه لم يكن هو الحاكم بوحيه وكتابه وقال تعالى (اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ) ا.هـ

السمة الثانية: الدولة الإسلامية والدينية تقدم العلم الشرعي وعلماءه؛ لأنهم مبلغون دين الله، لكن لا تراهم حجة، بل أقوالهم وأفعالهم يحتج لها لا بها، وغاية وظيفة العلماء البلاغ، أما التغيير والسلطة التنفيذية فهي بيد ولي الأمر المسلم .

والدولة مطالبة بالرجوع إلى العلماء وسؤالهم عما جهلوا من شرع الله قال تعالى (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) وقال (وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا )

وقال ابن تيمية في السياسة الشرعية ص 25 : والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام ا.هـ

السمة الثالثة: الحاكم والسلطان يسمع ويطاع له في غير معصية الله، وإذا أمر بمعصية الله فلا تجوز طاعته في هذه المعصية ، ويحفظ مقداره ومنزلته، ولا يجوز الخروج عليه ولا نزعه بما أنه مسلم ولو فسق وظلم، بل يصبر على أذاه وظلمه حتى يستريح بر، أو يستراح من فاجر ، وكم حاول الخوارج قديماً وحديثاً مخالفة هذا الأصل تمسكاً بعمومات نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تاركين النصوص الخاصة في الصبر على جور الولاة الفسقة .

قال الإمام أحمد في أصول اعتقاد أهل السنة وهو يحكي عقيدة أهل السنة : والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة ا.هـ ولما خالف في هذا الأصل الحسن بن صالح بن حي ضلله سفيان الثوري والإمام أحمد وغيرهما .

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (3 / 249): ولكن علي أن أطيع الله ورسوله وأطيع أولي الأمر إذا أمروني بطاعة الله، فإذا أمروني بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . هكذا دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه أئمة الأمة قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ) . وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :” لا طاعة لمخلوق في معصية الله ” ” إنما الطاعة في المعروف ” وأن أصبر على جور الأئمة وأن لا أخرج عليهم في فتنة ؛ لما في الصحيح عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من رأى من أميره شيئا يكرهه، فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية “، ومأمور أيضاً مع ذلك أن أقول: أو أقوم: بالحق حيث ما كنت ، لا أخاف في الله لومة لائم كما أخرجا في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال : ” بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في يسرنا وعسرنا ومنشطنا ومكرهنا ، وأثرة علينا ، وأن لا ننازع الأمر أهله ، وأن نقول – أو نقوم – بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم ” . فبايعهم على هذه الأصول الثلاثة الجامعة وهي: الطاعة في طاعة الله، وإن كان الآمر ظالما، وترك منازعة الأمر أهله ، والقيام بالحق بلا مخافة من الخلق . ا.هـ

السمة الرابعة : لا تعارض الدولة الإسلامية الحضارة والاختراعات الحديثة، ما لم تخالف شرع الله، أو تستعمل في معصية الله، فإن الأصل فيها الحل والإباحة .

قال الشيخ سليمان بن سحمان في الدرر السنية في الأجوبة النجدية (10 / 487): والساعة صنعة من الصناعات، التي تدرك بالحذق والفكرة، ليست من البدع، ولا من السحر؛ إذ البدع المذمومة ما كانت في القرب الشرعية، وأما العادات والصناعات، فليست من قسيم البدع. ا.هـ

قال الشيخ ابن باز في مجموع فتاواه (2 / 358): أما الأمور الأخرى التي لا تعلق لها بالعبادات ولا بأمر الجاهلية، فالأصل فيها الحل إلا ما حرمه الشرع، كأنواع المآكل والمشارب والصناعات ونحو ذلك ؛ لأن الناس أعلم بأمور دنياهم . ويستثنى من ذلك ما حرمه الله ورسوله كلبس الذهب والحرير للذكور , وكتشبه الرجال بالنساء ونحو ذلك مما نص الشرع على النهي عنه فهو مستثنى من هذه القاعدة .ا.هـ

السمة الخامسة: الدولة الإسلامية تحفظ للكفار حقوقهم سواء كانوا ذميين أو معاهدين أو مستأمنين، فلا تسمح بظلمهم ولا قتلهم بلا حق ، أخرج البخاري عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:” من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة ” والمراد بالمعاهد في لفظ الشرع من ليس حربياً.

وفي مقابل هذا لا تسمح لهم في نشر كفرهم ،والدعوة إلى عقائدهم الكفرية؛ لأن هذا من المنكر الذي يجب إنكاره ومنعه .

السمة السادسة: الدولة الإسلامية لا تمانع من التعامل مع الكفار وعقد العهود والمواثيق وتبادل التجارة، وتعاملهم مع الكفار يختلف من حيث الجملة بين قوة وضعف .

ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير .

وصالح النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش في صلح الحديبية كما في الصحيحين، وقال الله سبحانه (إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ )

وقرر هذا الفقهاء منهم ابن قدامة في المغني (5/109)

السمة السابعة : لا تقر الدولة المسلمة الديمقراطية؛ لأنها مخالفة للشريعة كما أبنت هذا في مقال: الديمقراطية ليست من الإسلام في شيء

http://islamancient.com/mktba/play.php?catsmktba=101340

ولا تقر الدولة المسلمة الخروج على حكام المسلمين والثورة عليهم، ولا نشر الباطل من الأفكار الإلحادية والبدعية والانحلالية باسم الحرية المنفلتة؛ لأن هذه منكرات ، والحاكم قائد الدولة الإسلامية مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

قال ابن تيمية في السياسة الشرعية (1 / 87): وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في حدود الله وحقوقه ومقصوده الأكبر هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالأمر بالمعروف مثل: الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والصدقة، والأمانة، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، وحسن العشرة مع الأهل والجيران، ونحو ذلك .

فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره ويعاقب التارك بإجماع المسلمين، فإن كان التاركون طائفة ممتنعة قوتلوا على تركها بإجماع المسلمين، وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة والصيام وغيرهما، وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المجمع عليها، كنكاح ذوات المحارم والفساد في الأرض ونحو ذلك، فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب جهادها حتى يكون الدين كله لله باتفاق العلماء …ا.هـ

هذه سمات الدولة الإسلامية -في الجملة- التي يريدها الله ونحن مأمورون بها سواء سميت دولة دينية أو دنيوية أو إسلامية ، والليبراليون ومن تشبه بهم من الإسلاميين لا يرضون بدولة هذه سماتها ويسمونها دولة دينية، بل يريدون دولة دنيوية قائمة على مخالفة الشريعة المحمدية باسم الحرية المفلوتة، وينفرون من الدولة الدينية التي سبق ذكر بعض سماتها بدعوى أنها دولة كاهوتية وهكذا …

وهذا من الظلم والبغي أو الجهل وكلاهما داء وبلاء، فإن الدولة الكاهوتية التي خيمت على دول أوربا في القرون الوسطى كان السيطرة كلية بيد علمائهم علماء السوء، وكانوا يحاربون كل تحضر وتقدم واختراع ، فعاش الناس تحت وطأة ظلمهم واستغلال الدين لمصالحهم الشخصية قروناً وصدق الله القائل ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) وشتان بين هذا وما تقدم ذكره من الدولة الإسلامية والدينية .

ومن أعظم نماذج الدول عموماً دولة الإسلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم ، ودولة أفضل ملوك الإسلام بالإجماع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ، قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (4 / 478): واتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة ا.هـ

وتقدم ذكر بعض سماتها فلم تفتح الباب للفساد والدعوة إلى الكفر والبدعة باسم الحرية ، فنحن عبيد لله والعبد لا يخرج عن الحرية التي حدد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وانظر غير مأمور مقالاً لي بعنوان : الإسلام والليبرالية ضدان لا يجتمعان

http://islamancient.com/mktba/play.php?catsmktba=3019

وكم حاول دعاة السوء – حمى الله المسلمين منهم – إقرار نشر الكفر والفساد في الدول الإسلامية مستدلين على ذلك بقوله تعالى ( لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ) ولا ممسك لهم بهذه الآية لأنها إما في عدم جهاد الكفار ، وهذا قبل فرض الجهاد ، أو بعد فرض الجهاد ولكنها في أهل الذمة إذا دفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون كما قال تعالى (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) أو أنها في عدم إلزام الناس الدخول في الإسلام وهذا شيء، والسماح لهم بالدعوة إلى كفرهم وفسادهم الديني شيء آخر ، فلا يفيد ألبته عدم إنكار المنكرات بفتح الحانات، وترك أهل البدع يدعون إلى بدعهم، ومثلهم الكفار؛ لتواتر الأدلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

قال الإمام عبد العزيز ابن باز – رحمه الله رحمة واسعة- في مجموع فتاواه (3/198) : والآية الثانية التي احتج بها من قال بأن الجهاد للدفاع هي قوله تعالى : ( لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ) وهذه لا حجة فيها؛ لأنها على الأصح مخصوصة بأهل الكتاب والمجوس وأشباههم , فإنهم لا يكرهون على الدخول في الإسلام إذا بذلوا الجزية , هذا هو أحد القولين في معناها .

والقول الثاني: أنها منسوخة بآية السيف ولا حاجة للنسخ، بل هي مخصوصة بأهل الكتاب كما جاء في التفسير عن عدة من الصحابة والسلف ، فهي مخصوصة بأهل الكتاب ونحوهم، فلا يكرهون إذا أدوا الجزية وهكذا من ألحق بهم من المجوس وغيرهم إذا أدوا الجزية فلا إكراه ا.هـ

وانظر تفسير ابن كثير – رحمه الله – .

أسأل الله أن يحفظ الإسلام والمسلمين من كل دخيل وإفساد للدين .

اللهم إله الحق أكثر في الأمة من ينفي عنها تحريف الغالين، وتأويل الجاهلين، وإفساد المبطلين .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

د.عبدالعزيز بن ريس الريس

المشرف على موقع الإسلام العتيق

http://islamancient.com /

9 / 10 / 1432هـ


شارك المحتوى: