هل يجوز أن يُخطَب على المرأة في عدتها المطلَّقة ثلاثًا؟ أي طلاقًا بائنًا؟

د. عبدالعزيز بن ريس الريس

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في العربية.


محتوای اشتراک گذاری: