276
هل يجوز أن يُخطَب على المرأة في عدتها المطلَّقة ثلاثًا؟ أي طلاقًا بائنًا؟
د. عبدالعزيز بن ريس الريس
عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في العربية.