501
(العربية) إن رجلاً ظاهر على امرأته شهرًا، هل إذا انتهى الشهر، له حق أن يجامعها؟ وينتهي الظهار؟
د. عبدالعزيز بن ريس الريس
عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في العربية.