442
(العربية) يشكل علي أمر، وهو أنه مرة تستحب عبادات بدلالات العموم، ومرة لا تستحب مع أن العموم دلَّ عليها، كالذِّكر الجماعي، وهو داخل في عموم الأدلة في ذكر الله، إلا أن علمائنا بدَّعوه، فما الضابط؟
د. عبدالعزيز بن ريس الريس
Sorry, this entry is only available in Arabic.
