هل يجوز الصعق الذي يكون للحشرات؟


هل يجوز الصعق الذي يكون للحشرات؟

 

يُقال جوابًا على هذا السؤال: إن الصعق الذي يكون للحشرات جائز، وليس من النار، والله أعلم، بدليل ما ذكره شيخنا ابن عثيمين: أنه لو وُضعت ورقةٌ على هذا لما احترقت، فهو ليس من النار.

ثم يُقال أيضًا: إن مثل هذا يُحتاج إليه في قتل الحشرات، فبما أن الحاجة قائمة، فمثله جائزٌ – إن شاء الله تعالى-


شارك المحتوى: