هل يجب على الحائض والمرضع إذا أفطرتا أن يقضيا عن هذا اليوم يومًا آخر؟

د. عبدالعزيز بن ريس الريس

يقول السائل: هل يجب على الحائض والمرضع إذا أفطرتا أن يقضيا عن هذا اليوم يومًا آخر؟

يُقَالُ جوابًا عن هذا السؤال: أن الذي دلت عليه الآثار، وهو ما ثبت عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- وعن عبد الله بن عباس -رضي الله عنه- أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا  أي: خوفًا على نفسيهما أو ولديهما- فإنهما يُطعِمان، ولا يَقضِيان.

هذا الثابت عن صحابة رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، وإلى هذا القول ذهب القاسم بن محمد وسعيد بن جبير، وهو قول إسحاق بن راهويه.

فلذا الحامل والمرضع لا تقضي، وإنما تُطعِم عن كُلِّ يوم مسكينًا بدلالة فتاوى صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقد رجَّح هذا القول العلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة بناء على آثار صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والآثارُ واضحةٌ في هذا.

لكن أنبِّه إلى أمر وهو ما ذكره إسحاق بن راهويه فيما نقله عنه الترمذي: «أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا؛ فإن لها أن لا تَقْضِي، وأن تُطعِم، ولها أيضًا أن تقضي إذا شاءت»؛ لأن الأصل القضاء، لكن لها ألا تقضي.

فإذًا هي مخيَّرة بين أن تقضي، أو أن لا تقضي وأن تُطعِم عن كُلِّ يوم مسكينًا، كما ذهب إلى هذا إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى.


شارك المحتوى: