ما حكم أخذ المرأة شيئًا من حاجبها من أطرافه؟ وهل يدخل ذلك في النمص؟


ما حكم أخذ المرأة شيئًا من حاجبها من أطرافه؟ وهل يدخل ذلك في النمص؟

 

يقال جوابًا على هذا السؤال: ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود: ((أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة))؛ فدل ذلك على أن النمص كبيرة من كبائر الذنوب.

والنمص هو نتف الحاجب كله أو شيء من الحاجب، فنتف أي شيء من الحاجب يعد نمصًا ولو كان من أطرافه، وفعل مثل ذلك كبيرة؛ لما تقدم ذكره من حديث ابن مسعود –رضي الله عنه وأرضاه–.

أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلّمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.


شارك المحتوى: