بعد صلاة الظهر في الحرم أصلي العصر بحكم السفر، ولكني أصلي صلاة الجنازة بينهما، فما حكم ذلك؟


يقول السائل: بعد صلاة الظهر في الحرم أصلي العصر بحكم السفر، ولكني أصلي صلاة الجنازة بينهما، فما حكم ذلك؟

يُقال في الجواب عن هذا السؤال: إن المولاة بين الصلاتين المجموعتين مستحب وليس شرطًا، وقد ذهب إلى استحبابه جمع من أهل العلم المحققين، ومنهم: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؛ لأنه لا دليل على اشتراط الموالاة.

فإذا كان كذلك فإن ما فعله السائل يصح؛ لأنه لم يترك شرطًا، وإنما ترك مستحبًا، وهو الموالاة.


شارك المحتوى: