المجموعة (923)


يقول السائل: بعض الناس إذا انتهى المؤذن من الأذان أو الإقامة يقولون: لا إله إلا الله محمدًا رسول الله. هل هذا وارد أم لا؟

الجواب:
إن هذا خطأ شائع عند كثير من العامة، أنه إذا انتهى المؤذن أو المقيم يقولون: لا إله إلا الله. وبعضهم يقول: حقًا لا إله إلا الله. وبعضهم يقولون: لا إله إلا الله محمدًا رسول الله.
وكل هذا لا دليل عليه.

أما الأذان فيُستحب أن يُردد معه، أما الإقامة ففيه قولان، من أهل العلم من رأى استحباب الترديد معه لكن يكون الترديد للإقامة كلها، أو ألا يُردد معه، أما أن بعض الناس لا يقول إلا: لا إله إلا الله. أو لا يقول إلا: لا إله إلا الله محمدًا رسول الله. ولا يُردد مع المقيم، فهذا قول مُحدث وبدعة ولا يصح أن يُفعل.

وبعضهم يقول: حقًا لا إله إلا الله. فقط، وهذا أيضًا من البدع، ويجب أن تُجتنب هذه البدع، أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من البدع، إنه الرحمن الرحيم.

يقول السائل: ما حكم صلاة الجماعة في بلد كافر لا يُسمع فيه أذان، وهل يدخل في ذلك الحكم صلاة الجمعة؟ فأنا أعيش في كندا.

الجواب:
أما صلاة الجماعة فهي مستحبة سواء في بلاد الكفر أو بلاد الإسلام، وهي مطلوبة شرعًا، ولو أن يُصلي الرجل مع زوجه، لو اجتمع الرجل وزوجته فإن هذه جماعة، ويأخذون أجر المفاضلة التي ثبتت في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، وفي بعض ألفاظه: «بسبع وعشرين درجة».

فلذلك ينبغي للرجل ألا يدع صلاة الجماعة، ولو أن يصلي في بيته أو في مكتبه، فإنه وإن كان في بلاد كفر فإنه مع ذلك لا ينبغي أن يُفوت هذه الفضيلة.

فإذا كان المسلمون يجتمعون في المصلى فالأفضل أن يصلي معهم، لأنه كلما كثر المصلون كان الأجر أكثر، ثم يحصل في هذه المصليات من التذكير والعلم ما لا يحصل في صلاة الرجل في بيته، ومثل ذلك صلاة الجمعة، إذا أمكن أن تُصلى في مكان شائع في بلاد الكفر، بأن يكون هناك مصل عام يحضره كل من أراد من المسلمين، فمثل هذا يجب أن يُصلي المسلمون صلاة الجمعة إذا لم يُمنعوا منها.

أما أن يصليها المسلمون في بيوتهم المغلقة فهذا لا تُشرع فيه، فإن الجمعة من الشعائر الظاهرة ولا تُفعل إلا بالأماكن العامة التي يردها ويحضرها كل مسلم.

فإذن إذا أمكن أن تُقام الجمعة في مكان عام كالمصلى وغير ذلك فيجب أن يُقيمها المسلمون، فإن إقامتها وصلاتها من الفروض.

تقول السائلة: نذرت إن فعلت شيئًا أن أوتر في ذلك اليوم، ففعلت هذا الأمر في يوم بعد العشاء ثم لم أوتر إلا بعد أذان الفجر كسلًا، فماذا عليَّ؟

الجواب:
إن أرادت أنها توتر في هذا اليوم فإن الوتر يصح إلى قبل صلاة الفجر ولو بعد الأذان، كما أفتى بذلك الصحابة، وذكر ابن عبد البر أنه لا خلاف بين الصحابة في ذلك، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، فإن الوتر يمتد إلى صلاة الفجر لا إلى أذان الفجر.

فإذا أوترت بعد الأذان وقبل صلاة الفجر فقد فعلت وترها لهذا اليوم، وقد ثبت عند أحمد من حديث بصرة بن أبي بصرة الغفاري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الوتر ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر»، فدل على أنه ممتد إلى صلاة الفجر لا إلى دخول وقت الفجر أو طلوع الفجر الصادق، هذا على أصح القولين وعليه إجماع الصحابة كما تقدم.

أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.


شارك المحتوى: