الصائم إذا سافر بعد الفجر، هل يجوز له الفطر في أثناء السفر، أو بعد وصوله إلى المكان الذي يريده؟


يقول السائل: الصائم إذا سافر بعد الفجر، هل يجوز له الفطر في أثناء السفر، أو بعد وصوله إلى المكان الذي يريده؟ لأني سمعت: أن من أنشأ سفرًا بعد طلوع الفجر لا يجوز له الفطر.

يُقَالُ جوابًا عن هذا السؤال: إن كُلَّ مسافرٍ سفرًا طويلًا، وهو بمسافة أربعة بُردٍ، أي: ما يعادل ثمانين كيلو متر تقريبًا، كما أفتى بذلك عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر فيما علَّقه البخاري جازمًا عنهما، كُلُّ مَن سافر سفرًا طويلًا فإن له أن يفطر سواء كان صائمًا في حال إقامة، ثم سافر بعد ذلك، أو أنشأ الصيام في سفرٍ؛ فإنه في كلا الحالين يجوز له الفطر.

وقد نصَّ الإمام أحمد-رحمه الله تعالى- على أن من أنشأ صيامًا في حضرٍ، ثم سافر بعد ذلك فإن له أن يفطر.

ويدلُّ لهذا عموم قول الله تعالى: {أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:184].

فهذا شامل لكُلِّ مسافرٍ على أيِّ صورةٍ كانت، سواء أنشأ صيامًا في حضر أو لم ينشئه في حضرٍ.

لكن ينبغي أن يعلم أنه لا يصح الفطر إلا بعد تجاوز البنيان، كما هو المشهور عند المذاهب الأربعة.


شارك المحتوى: