الذي ينسى أنه قرأ الفاتحة في الركعة، أو شكَّ، ثم شرع في قراءة سورةٍ بعدها، ماذا يلزمه؟

د. عبدالعزيز بن ريس الريس

الذي ينسى أنه قرأ الفاتحة في الركعة، أو شكَّ، ثم شرع في قراءة سورةٍ بعدها، ماذا يلزمه؟ وإذا لزمت سجدة سهوٍ بعد السلام أم قبله؟

 

يقال جوابًا على هذا: من نسي قراءة الفاتحة وقرأ ما بعدها، فإنه يرجع ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ ما بعدها؛ لأن قراءة الفاتحة ركنٌ، كما ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وأحمد في رواية، ويدل ذلك حديث عبادة في الصحيحين: ((لا صلاة لمن يقرأ بأم القرآن)).

وإذا فعل ذلك فإنه يسجد للسهو؛ لأن سجود السهو عامٌ في كل سهوٍ، وأن يكون سجوده على أصح أقوال أهل العلم قبل السلام؛ فإن من شكَّ يسجد قبل السلام؛ لحديث أبي سعدي رضي الله عنه في مسلم: ((إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم)) .

إذن من شك فليسجد قبل السلام، هذا هو الأفضل، مع أن الخلاف في السجود قبل السلام أو بعده خلافٌ في الأفضلية، وقد حكى الإجماع على ذلك غيرُ واحدٍ من أهل العلم كابن عبد البر، والماوردي، لكن على كلٍ يجب عليه أن يرجع ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ ما بعدها، ويسجد سجدتي السهو.


شارك المحتوى: