: أخ اشترى سيارة جديدة تقسيط، وحدث حادث بسيط، وتم تحديد الخطأ على الآخر، والشركة صرفت له شركة التأمين مبلغ (6500)، يعني خمسمائة وستة آلاف، ولما ذهب لإصلاحها وجد أنها لا تكلف أكثر من ثلاثمائة وألف، يعني (1300)، فهل مبلغ التأمين من حقه؟ وإلا ماذا يفعل؟

د. عبدالعزيز بن ريس الريس

: أخ اشترى سيارة جديدة تقسيط، وحدث حادث بسيط، وتم تحديد الخطأ على الآخر، والشركة صرفت له شركة التأمين مبلغ (6500)، يعني خمسمائة وستة آلاف، ولما ذهب لإصلاحها وجد أنها لا تكلف أكثر من ثلاثمائة وألف، يعني (1300)، فهل مبلغ التأمين من حقه؟ وإلا ماذا يفعل؟

 

يقال: أولًا التأمين محرم، ولا يجوز أن يتعامل بالتأمين، لا في السيارات، ولا في الصحة، ولا في غير ذلك، وإن التأمين بهذه الصورة محرم، وهو صورة من صور الميسر؛ لأنه مبني على الغرر؛ لأن فيه غررًا، وهو من الميسر والقمار – عافاني الله وإياكم- وقد حرمه علماؤنا.

لكن ذكر الشيخ ابن باز –رحمه الله تعالى– أن من اضطر للتأمين، كأن يكون التأمين إلزاميًّا، فإنه يؤمِّن ويستفيد من شركة التأمين إذا احتاج بقدر ما دفع إليها.

لنفترض أن رجلًا أمَّن لشركة تأمينًا سنويًّا بثلاثمائة ريال، بعد عشر سنوات يكون قد دفع إليهم أكثر من ثلاثة آلاف ريال، لنفرض أنه قد أصيب بحادث، وكلفه الحادث هذا المبلغ، أو أعطته شركة التأمين هذا المبلغ أو أقلّ، فإنه يأخذه، أما ما زاد، فإنه لا يأخذه ويرده إلى شركة التأمين، فلا يجوز له أن يأخذ ما زاد على حقه، وإذا اضطُرَّ وأُلزم بالتأمين فيستفيد بقدر ما دفع، كما ذكر شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز –رحمه الله تعالى–.

أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.


شارك المحتوى: