صلاة الجماعة والإمامة
الارشيف حسب شهور
الاقسام الفرعية
تصفح حسب الشيخ
لو قال الإمام: “الله أكبر” في الرفع بعد الركوع، هل تبطل صلاته؟ واقتصر على التكبير فقط؟
يقول السائل: لو قال الإمام: “الله أكبر” في الرفع بعد الركوع، هل تبطل صلاته؟ واقتصر على التكبير فقط؟ يُقال: إن الجواب عن هذا السؤال راجع لخلاف أهل العلم في حكم قول: “سمع الله لمن حمده”، وعلى أصح أقوال أهل العلم أن حكم قول “سمع الله لمن حمده” للإمام وللمنفرد هو للاستحباب لا للوجوب، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد في رواية. فلذا؛ الأظهر – والله أعلم- أن هذا الذكر مستحب، وليس واجبًا؛ لأنه لا دليل صحيح صريح – فيما رأيت – يدل على وجوب هذا الذكر، فإذا كان كذلك فمن تعمد تركه، فإن صلاته تصح، وإنما ترك مستحبًا. فبناء على هذا: من ترك “سمع الله لمن حمده”، وقال بدلًا من ذلك: “الله أكبر” له حالان: الحال الأولى: أن يفعل ذلك سهوًا، وفي مثل هذا يستحب له سجود السهو، وإلى هذا ذهب مالك، وأحمد في رواية؛ لأن سجود السهو على الصحيح يكون في ترك المستحبات، وفي ترك الواجبات، لكنه في ترك المستحبات يكون مستحبًا، ثم يكون في ترك المستحبات القولية والفعلية، لا فرق بينهما، هذا على أصح أقوال أهل العلم. الحال الثانية: أن يتعمد ذلك، فمن تعمد ذلك فصلاته …
إذا كنا جماعة هل يجوز لنا الأخذ بسنة تأخير العشاء إلى آخر وقتها؟
يقول السائل: إذا كنا جماعة هل يجوز لنا الأخذ بسنة تأخير العشاء إلى آخر وقتها؟ يُقال جوابًا عن هذا السؤال: الأصل: أن تأخير العشاء إلى آخر وقتها سنة، لكن إذا كان المسلمون يتأذون بذلك فإنه ينبغي أن تصلي في أول وقتها كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من كان في مكان لا يسمع فيه النداء، كأن يكون في صحراء، أو غير ذلك، فإن لهم أن يصلوا جماعة، وألا يذهبوا إلى المسجد، ويستحب لهم أن يؤخروا إلى نصف الليل. ولو اتفق أهل مسجد على تأخير الصلاة إلى نصف الليل فإن لهم أن يفعلوا ذلك، وهذا أفضل إذا لم يكن فيه مشقة على أحد منهم.
نسكن في مدينة لا يوجد فيها مسلمون ولا تقام جمعة ولا جماعة ، هل يصح أن نقيم الجمعة بأنفسنا؟
يقول السائل: نحن مجموعة من الطلاب المبتعثين، نسكن في مدينة صغيرة، لا تقام فيها الجمعة ولا الجماعة، ولا يوجد فيها مسلمون من أهل المدينة. سؤالي: هل يصح أن نقيم الجمعة بأنفسنا في المنزل، إذا كان الجواب لا، هل نذهب إلى بلدة أخرى تبعد حوالي أربعين أو خمسين دقيقة بالسيارة، لنصلي معهم صلاة الجمعة؟ يُقال جوابًا عن هذا السؤال: أولاً: بما أنكم مستوطنون، وأنتم جماعة فيصح لكم أن تصلوا صلاة الجمعة وأن تقيموها؛ لأنه على أصح أقوال أهل العلم يشترط لمن أراد أن يقيم الجمعة أن يكون عددهم مع إمامهم ثلاثة فأكثر، وذلك أن العلماء مجمعون على أن الجمعة لابد أن تكون في جماعة، حكى الإجماع النووي رحمه الله تعالى، وابن رجب. وأيضًا أجمع العلماء على أن من يكونون مع الإمام لا بد أن يكونوا جماعة، وحكى الإجماع ابن عبد البر، وأقل الجماعة: رجلان، لذا ذهب الإمام أحمد في رواية، وهو قول الثوري، وابن تيمية: أن الجمعة تقام إذا كان عددهم ثلاثة فأكثر. فلذا كل من كان مستوطنًا وهذا عددهم، فإنه يجب عليهم أن يقيموا الجمعة، فإذا تهيأ لكم أن تقيموا الجمعة في مكان، في الصحراء القريبة من المدينة، أو في …
هل تصح الصلاة خلف إمام لا يطمئن في صلاته وهو مقلد للحنفية في ذلك؟
يقول السائل: ذكرت في جواز سابق: أن من قلد الأحناف في عدم اشتراط الطمأنينة في الصلاة أن صلاته صحيحة، هل تصح الصلاة خلف إمام لا يطمئن في صلاته؟ وما معنى قول الإمام رحمه الله تعالى: “ولا نصلي خلف الحنفي الذي لا يطمئن في صلاته”، وجزاك الله خيرًا. يُقال جوابًا عن هذا السؤال: ينبغي أن يعلم أن هناك فرقًا بين عامي أو متبع أو مجتهد، ومن اقتنع بقول أبي حنيفة وعمل به، فإنه معذور في ذلك، وإن كان القول نفسه خطأ ؛ لأن الصحابة مجمعون على خلاف ذلك، لكنه معذور. ومن استفرغ وسعه واجتهد، فإنْ أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، والاجتهاد تأويل يُعذَر به المخطئ، قد حكى ابن تيمية إجماع الصحابة على أن التأويل عذر، وحكى ابن حزم في كتابه “الفصل” إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فإن له أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد». فالمقصود: أن من اجتهد واختار هذا القول، إما أن يكون له آلة اجتهاد، أو أنه قلّد …
هل تشرع السترة للمأموم؟ وإذا كانت السترة رجل وتحرك وأنا مسبوق هل أتحرك لجهة سترة أخرى؟
يقول السائل: صليت في جماعة في المسجد وأنا مسبوق، ولما قمت لأتم صلاتي انصرف الذي قبلي ولم تبقَ لي سترة، هل تسقط عني السترة على أنها تشرع في أول الصلاة فقط؟ أو أتقدم لألتمس سترة جديدة؟ يُقال جوابًا عن هذا السؤال: – والله أعلم- أن المسبوق إذا انتهت صلاته مع الإمام فإنه ليس له سترة؛ لأن سترته متعلقة بالإمام، وقد انتهت سترة الإمام، والإمام سترة له، ويدل لذلك – والله أعلم- ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» الحديث. ففي هذا الحديث أنه إن صلى إلى ستره فليدفع من يمر بين يديه، ومفهوم المخالفة: من لم يصلِّ إلى سترة، فليس له أن يدفع من مر بين يديه، لذا على أصح أقوال أهل العلم من لم يصلِّ إلى سترة فليس له أن يدفع من مر بين يديه. ومثل هذا يقال في المسبوق، فإنه لما انتهت صلاة الإمام انتهت سترته؛ لأن سترته متعلقة بالإمام. ويؤيد ذلك أن من ذهب من العلماء إلى أن للمسبوق سترة، …
هل الأفضل للإمام الراتب أن يصلي بالناس في مسجده أم يذهب لصلاة الجنازة في مسجد آخر؟
يقول السائل: هل الأفضل للإمام الراتب أن يصلي بالناس في مسجده أم يذهب لصلاة الجنازة في مسجد آخر؟ يُقال جوابًا عن هذا السؤال: الأفضل إن الإمام الراتب يلتزم مسجده؛ لأنه موكَّل بذلك من جهة ولي الأمر، ومن جهة نوابه ونائبه، وهي وزارة الشؤون الإسلامية، فالأصل أن يكون ملتزمًا بمسجده، لكن لو مات قريب له وأراد أن يصلي عليه، فإن مثل هذا جرت به العادة في بلادنا، ويتسمح في مثله.
إذا اجتهد الإمام في جمع الصلاة للمطر، ثم تبين له أنه مخطئ، هل يعيد الصلاة؟
يقول السائل: إذا اجتهد الإمام في جمع الصلاة للمطر، ثم تبين له أنه مخطئ، هل يعيد الصلاة؟ يُقال جوابًا عن هذا السؤال: كل من اجتهد في أمر ثم تبين خطؤه فهو معذور، بشرط أن يستفرغ وسعه، وأن يكون ذا علم، يعرف متى يصح الجمع شرعًا، ثم اجتهد في ذلك، واستفرغ وسعه فإنه معذور. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان مع الصحابة، فظن أن الشمس قد غربت، فأفطروا، ثم تبيَّن أن الشمس لم تغرب، فقال رضي الله عنه: « الخَطب يسير، اجتهدنا وأخطأنا»، ولم يأمر بالقضاء في الرواية الصحيحة، وإنما أمر به في رواية ضعيفة، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فالله سبحانه يقول: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} ، وثبت في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد»، فإذًا، من اجتهد وأخطأ فهو مأجور. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلِّمَنا ما يَنْفَعَنَا، وأن يَنْفَعَنَا بما عَلَّمَنَا، وجزاكم الله خيرًا.
هل وردت كلمة “استقيموا” عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بتسوية الصفوف؟
يقول السائل: هل وردت كلمة “استقيموا” عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بتسوية الصفوف؟، وهل وردت في مخطوطة لكتاب “إتحاف المهرة” أم غير صحيح ما ورد، وجزاك الله خيرًا؟ يُقال جوابًا عن هذا السؤال: أما لفظ “استقيموا”، أي: أن يقول الإمام للمأمومين قبل الإقامة: “استقيموا”، هذا لا أعرفه أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أنه ورد. أما ما ذكره السائل، هل هو موجود في مخطوطة “إتحاف المهرة” هذا أمر لا أعلمه والله أعلم. إلا إني أنبه إلى أمر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف، فلما رأى الصحابة عقلوا ذلك وعرفوه ترك تسوية الصفوف، ثم لما رأى رجلًا خالف في ذلك أمر بتسوية الصفوف. يقول النعمان بن بشير رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا، كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أنّا قد عقلنا عنه، ثم خرج يومًا فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلًا باديًا صدره من الصف قال: «عباد الله لتسوون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم». ففي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عقل الصحابة ترك الأمر بتسوية الصفوف ، فدل هذا …