المرأة المسلمة
الارشيف حسب شهور
الاقسام الفرعية
تصفح حسب الشيخ
أنا عندي مشكلة مع الدورة الشهرية أنها غير منضبطة، أو غير منتظمة بسبب مرضي
أنا عندي مشكلة مع الدورة الشهرية أنها غير منضبطة، أو غير منتظمة بسبب مرضي، هي تأتيني ثلاثة أيام متواصلة، واليوم الرابع تنقطع يومًا كاملًا، وينزل شيء بسيط جدًا مثل بقعة صغيرة في الليل، أو اليوم اللي بعده، أي الذي بعده، فهل تجوز لي الصلاة لو كنت مغتسلة، ونزل شيء بسيط أي قليل؟ يقال جوابًا على هذا السؤال: إن الدم إذا نزل واستمر أكثر من أربعة وعشرين ساعة؛ يعني أكثر من يوم وليلة، فإنه دم حيض، لأنَّ أقلَّ دم الحيض يوم وليلة، كما أفتى بذلك عطاء، وذهب إلى هذا الشافعي، وأحمد في رواية، قال الإمام أحمد: هو أرفع ما في هذه المسألة، وأعلى ما فيها قول عطاء. فإذًا، أقلُّ الحيض يوم وليلة، فلو قُدِّر أنَّ الدم استمر عشر ساعات ثم انقطع، فمثل هذا لا يسمى دم حيض، بل هو دم استحاضة، لأنَّ أقلَّ دم الحيض هو ما استمر يومًا وليلة. وفي المقابل أكثر دم الحيض خمسة عشرة يومًا، وهو الذي يستمر خمسة عشر يومًا، وهذا الذي أفتى به عطاء، وبه قال أحمد وغيرهم من أهل العلم. وأعلى ما في هذه المسألة فيما رأيته هو قول عطاء. فإذًا، ما زاد على خمسة عشره يومًا فهو دم استحاضة لا دم حيض. إذا تبين هذا، فما سألت عنه الأخت من أن الدم يستمر معها ثلاثة أيام فهذا …
امرأة مرضع تكون على وضوء، فترضع صبيها، فهل ينتقض الوضوء؟
امرأة مرضع تكون على وضوء، فترضع صبيها، فهل ينتقض الوضوء؟ يقال جوابًا على هذا السؤال: إن الأصل في كل الأفعال أنها لا تكون ناقضة من نواقض الوضوء، ولا يحكم على شيء بأنه ناقض من نواقض الوضوء إلا إذا دل الدليل على ذلك، ولم يثبت دليل على أن الإرضاع ناقض من نواقض الوضوء؛ لذا لا يعد الإرضاع ناقضًا من نواقض الوضوء، فلو أرضعت المرأة صبيها لم تنتقض طهارتها.
ما حكم أخذ المرأة شيئًا من حاجبها من أطرافه؟ وهل يدخل ذلك في النمص؟
ما حكم أخذ المرأة شيئًا من حاجبها من أطرافه؟ وهل يدخل ذلك في النمص؟ يقال جوابًا على هذا السؤال: ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود: ((أن الرسول –صلى الله عليه وسلم– لعن النامصة))؛ فدل ذلك على أن النمص كبيرة من كبائر الذنوب. والنمص هو نتف الحاجب كله أو شيء من الحاجب، فنتف أي شيء من الحاجب يعد نمصًا ولو كان من أطرافه، وفعل مثل ذلك كبيرة؛ لما تقدم ذكره من حديث ابن مسعود –رضي الله عنه وأرضاه–. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلّمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.
إذا تزوجت امرأة مسلمة برجل كافر، هل تكفر؟ وهل فعلها يعتبر استحلالًا؟
إذا تزوجت امرأة مسلمة برجل كافر، هل تكفر؟ وهل فعلها يعتبر استحلالًا؟ وكذلك إذا تزوج رجل برجل أو امرأة بامرأة مثل ما يسمونه بالزواج المثلي، هل يكفران بفعلهما؟ علمًا بأنه يسمح لهما في بلاد الكفر. يقال: ينبغي أن يعلم أن معنى الزواج استحلال الفرج، فمن استحل فرجًا محرمًا فقد كفر؛ لأن من استحل ما حرم الله فهو كافر إجماعًا، كما بيَّنه العلماء؛ لأنه تكذيب لما ذكره الله من تحريم هذه الأفعال، وعلى هذا يحمل الحديث الذي فيه: ((أن النبي –صلى الله عليه وسلم– أمر بقتل الرجل الذي تزوج بامرأة أبيه، وأمر بأن يخمَّس ماله))، وقد صحَّح الحديث يحيى بن معين وغيره. ذكر الإمام أحمد وغيره كالطحاوي وابن تيمية أن المراد بهذا الحديث: أنه لما أراد أن يتزوج امرأة أبيه فقد استحل فرجها؛ فبذلك يكون كافرًا ويؤخذ ماله من الغنائم؛ لأنه قال: ((فأمر أن يصفي ماله، وأن يخمَّس ماله))، أي: تؤخذ منه الغنيمة؛ لأنه كفر بمثل هذا الفعل، هذا الأصل فيمن استحل فرجًا. لكن قد يوجد من المسلمين من يفعل مثل هذا في فرج محرم ولا يكون كافرًا؛ لأنه لا يعتقد بمثل هذا استحلال هذا الفرج، وإنما حاكى الكفار في أن فلانًا تزوج فلانًا في الزواج المثلي -عافاني الله وإياكم- أو في مثل ما سأل عنه السائل من أن امرأة تزوجت كافرًا، …
كم هي عدة المختلعة اليائسة من المحيض على القول بأنه فسخ؟
كم هي عدة المختلعة اليائسة من المحيض على القول بأنه فسخ؟ أن عدة المختلعة، حيضة واحدة، وهو الوجه الثابت عن ابن عمر –رضي الله عنه– كما أخرجه أبو داود عنه، وعلى هذا إذا اختلعت امرأة، فإن عدتها تأتي بحيضة واحدة، لكن إذا كانت المرأة يائسة، فإنها تنتقل إلى العد بالشهور، فعلى هذا تكون عدتها البقاء شهرًا كاملًا، كما قال الله –تعالى– في عدة المطلقة اليائسة، قال –سبحانه–: ﴿وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ . فإذن، جعل الله –سبحانه– المرأة اليائسة والمرأة التي لا تحيض عدتها بالأشهر، فكذلك يقال في المختلعة، إذا لم تكن تحيض أو كانت يائسة، فإن عدتها بأن تجلس شهرًا كاملًا، وقد ذكر هذا التأصيل ابن قدامة وغيره في أن المختلعة إذا كانت يائسة، فإنها تعامل بالأشهر كما تعامل المطلقة، فعلى الصحيح تكون عدتها شهرًا؛ لأنها يائسة. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.
عزمت على نشر مقطع مفيد يتعلق بالنساء بصوت امرأة كبيرة في السن، فهل صوت المرأة عورة على كل حال؟
عزمت على نشر مقطع مفيد يتعلق بالنساء بصوت امرأة كبيرة في السن، فهل صوت المرأة عورة على كل حال؟ يقال جوابًا على هذا السؤال: إنه على أصح قولي أهل العلم أن صوت المرأة ليس عورة، وهذا قول عند الحنفية و المالكية والشافعية، والحنابلة، وهو رواية عن الإمام أحمد. ويدلُّ لذلك: أن النساء كن يسألن النبي صلى الله عليه وسلم، ويسألنه، وعنده الرجال الأجانب، ويسألن أمهات المؤمنين …إلى غير ذلك. فدل هذا على أن أصوات النساء ليست عورة. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين: ((أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن الله فرض الحج على عباده، وأدركت أبي شيخًا كبيرًا، لا يقدر على الراحلة، هل أحج عنه))؟ فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب، ولم ينهها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتكلم أمامه، أو بحضرة الرجال الأجانب. فدلَّ هذا على أن صوت المرأة في الأصل ليس عورة. وليس هناك دليل واضح يحكم على صوت المرأة بأنه عورة، فلذا؛ الأظهر -والله أعلم -أن صوتها ليس عورة.
هل يعد إلغاء عقد النكاح عن طريق المحاكم غير الشرعية طلاقًا؟
هل يعد إلغاء عقد النكاح عن طريق المحاكم غير الشرعية طلاقًا؟ لاسيما إذا كان الرجل غير راضٍ، أو كان الرجل معاندًا ولا يطلق زوجته، ولا يقبل الخلع، والزوجة مظلومة، أرجو التفصيل. يقال جوابًا على هذا: المحاكم غير الشرعية لا يعتد بها، ولا يصح الرجوع إليها، إلا أن يرجع إليها مسلمٌ ليأخذ حقه عن طريق هذه المحاكم، وقد قرَّر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في كتابه “السياسة الشرعية”، واستدل بقصة يوسف -عليه السلام-، فإنه لو تحاكم مسلم إلى محاكم غير شرعية لأخذِ حقٍّ له، ويعلم أن هذه المحاكم تعطيه حقه، فيصح له أن يتحاكم إلى هذه المحاكم غير الشرعية. أما أن يتحاكم إليها في إثبات زواجٍ، أو طلاقٍ، أو خلعٍ، أو غير ذلك؛ فإن مثل هذا لا يجوز، بل الواجب على المسلم أن يتحاكم إلى جهة شرعية، كإمام مسجد، أو إمام جمعية من جمعيات أهل السنة، فيتحاكم إليها، وهم الذين يُبِتُّون في طلاقه، وخلعه، وغير ذلك، أما هذه المحاكم غير الشرعية فلا يعتد بها في ذلك. لكن لو قُدِّر أن هناك محاكم غير شرعية في بعض الدول الإسلامية التي تحكم بالقوانين الوضعية، لكنها في أمثال هذه المسائل المتعلقة بالزواج، والنكاح، والطلاق،… إلى غير ذلك تحكم بشرع الله، فإنه في أمثال هذه المسائل يرجع إليها؛ لأنه تحكيم لشرع الله …
هل يجب على المرأة غسل سائر جسدها ورأسها للطهر من الحيض، ولا يجب عليها غسل رأسها إذا كان الغسل من الجنابة؟
ما صحة ما سمعت بأنه يجب على المرأة غسل سائر جسدها ورأسها للطهر من الحيض، ولا يجب عليها غسل رأسها إذا كان الغسل من الجنابة؟ يقال جوابًا على هذا السؤال: إنه إذا كان غسل المرأة من الجنابة، فإنه لا يجب عليها أن تغسل الشعر نفسه، وإن كان يجب عليها أن تغسل الرأس؛ أي: بشرة الرأس، أي: أصل الشعر، أي: جلدة الرأس، هذا ما يجب عليها أن تغسله بإجماع أهل العلم. حكى الإجماع ابن بطال -رحمه الله تعالى- في شرحه على البخاري، وثبت عند ابن أبي شيبة: أن حذيفة -رضي الله عنه- قال لامرأته: ((خللي شعرك لا يخلله النار)). فإذن، غسل أصل الرأس هذا واجب بالإجماع، وبفتوى حذيفة -رضي الله عنه وأرضاه-. أما غسل الشعر نفسه، فليس واجبًا عند الغسل للتطهر من الجنابة، وعلى هذا المذاهب الأربعة. ويدل لذلك ما أخرج مسلم من حديث أم سلمة -رضي الله عنها- أنها قالت: “إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ: ‹‹لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ››، فدل هذا على أن الشعر نفسه لا يجب غسله عند التطهر من الجنابة، أما أصل الشعر؛ وهو البشرة والجلد من الرأس هذا يجب غسله على ما تقدم ذكره. وكذلك على أصح قولي أهل العلم أن: اغتسال المرأة من الحيض كاغتسالها من الجنابة، لا يجب عليها أن تغسل الشعر …
هل ركوب المرأة مع السائق وحده في الطرقات المليئة بالناس مُحرَّم؟
هل ركوب المرأة مع السائق وحده في الطرقات المليئة بالناس مُحرَّم؟ يُقال جوابًا على هذا السؤال: إن مما دلت عليه الشريعة أن خلوة المرأة بالرجل الأجنبي مُحرم، كما أخرج الشيخان من حديث ابن عباس أن النبي –صلى الله عليه وسلم قال–: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم»، وقد أجمع العلماء على ذلك، حكى الإجماع النوويُّ وابن حجر وغيرهم من أهل العلم، فإذا تبين أنه مُحرم فإن الخلوة محرمة. لكن اختلف علماؤنا المعاصرون في ركوب المرأة وحدها مع السائق، هل يُعد خلوةً أم لا؟ لاسيما وهي في المدينة، وبين الناس يرونها، وفي الطرقات العامرة، فمثل هذا تنازع فيه العلماء، فالأحوط ألا يُفعل إلا من احتاج لذلك واضطر إليه
هناك عدة أطباء، وأنا امرأةٌ وأحتاج أن أتعالج عند رجلٍ، مع وجود طبيبةٍ مسلمة، لكن الرجل أتقن في هذا الطب، فهل يجوز لي أن أُعالج عند الرجل؟
هناك عدة أطباء، وأنا امرأةٌ وأحتاج أن أتعالج عند رجلٍ، مع وجود طبيبةٍ مسلمة، لكن الرجل أتقن في هذا الطب، فهل يجوز لي أن أُعالج عند الرجل؟ يُقال جوابًا على هذا السؤال: إن الأصل حُرمة مس الرجل للمرأة سواءً كان طبيبًا أو غير طبيب، لكن إذا احتاجت المرأة أن يُعالجها طبيب فإن مثل هذا جائزٌ للمصلحة الراجحة، والقاعدة الشرعية أن ما مُنع سدًا للذريعة جاز للمصلحة الراجحة، وقد قرر هذه القاعدة أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله تعالى– كما في “مجموع الفتاوى”، وابن القيم في كتاب “أعلام الموقعين”، و”زاد المعاد”، وغيره من كتبه، بل ذكر ابن القيم في كتابه “روضة المحبين” أن مس الطبيب للمرأة جائزٌ للمصلحة. لكن هذا يُقال إذا لم يوجد إلا طبيبٌ رجل، أما إذا وُجدت طبيبةٌ امرأة ففي مثل هذا لا يجوز أن يُذهَب إلى الرجل مع وجود المرأة، إلا إذا ثبت يقينًا أن الرجل أتقن، وهذا العلاج مُحتاج لمن هو أتقن، وهم محتاجون لذلك؛ لأنه ليس كل مرضٍ يحتاج إلى طبيبٍ أتقن، لكن لو تُؤكد وثبت أن هذا المرض يحتاج إلى طبيبٍ أتقن، وهذا إنما يوجد في الرجال دون النساء، فمثل هذا – والله أعلم- يجوز من باب المصلحة الراجحة للقاعدة التي تقدم ذكرها، وهي: أنه ما مُنع سدًا للذريعة جاز للمصلحة الراجحة. أسأل …
ما حكم سفر النساء بلا محرم بدعوى أن وسائل السفر في هذا الزمن أصبحت أكثر أمنًا؟
ما حكم سفر النساء بلا محرم بدعوى أن وسائل السفر في هذا الزمن أصبحت أكثر أمنًا، وأن بحكم القافلة وأيضًا بدعوى فتوى بعض المنتسبين إلى العلم يستدل على جواز ذلك السفر بسفر أمهات المؤمنين مع الصحابة ممن ليسوا بمحرم لهن لحج أو عمرة؟ يقال جوابًا على هذا السؤال: ينبغي أن يُعلم أن سفر المرأة بلا مَحْرَم في السفر المباح أو المستحب، ومن باب أولى السفر المكروه أو المحرم، فإن مثل هذا السفر، سفر المرأة فيه بلا مَحْرَمٍ مُحَرَّمٌ بما دلت عليه السنة، وإجماع أهل العلم، فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي –صلى الله عليه وسلم– قال: «لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم». أما الإجماع، فقد حكاه القاضي عياض، ويدل عليه كلام النووي وجماعة من أهل العلم، هذا في السفر المباح أو المستحب أو المكروه أو المحرم. أما السفر الواجب، كحج فريضة الإسلام، فعلى أصح قولي أهل العلم، السفر في مثله ليس محرمًا، أي: يجوز للمرأة أن تسافر في حجة الإسلام بلا مَحْرَمٍ، بشرط أن تكون الرفقة آمنة، وإلى هذا ذهب الشافعي ومالك وهو قول أحمد في رواية. ولهذا أدلة، منها: حديث عدي في البخاري: قال النبي –صلى الله عليه وسلم–: «كيف بك يا عدي؟! إذا طالت بك الحياة ورأيت المرأة تسافر من الحيرة تطوف حول البيت لا تخشى إلا الله والذئب …
ما حكم لبس العباءة على الكتف للمرأة؟
ما حكم لبس العباءة على الكتف للمرأة؟ يقال جوابًا على هذا السؤال: لبس المرأة للعباءة على الكتف محرم؛ لأن فيه تجسيمًا للكتف، ولأن الله قال: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ . أفتى عبد الله بن مسعود وغيره أنها تضع الجلباب أي أن كتفها يجسم بثوب يستره. فإذا ثبت أنه جائز للقواعد من النساء، وهو مستثنى، فلا تدخل بقية النساء في ذلك، وللأسف قد شاع هذا بين النساء؛ بل شاع ما هو أشد من ذلك من زخرفة وتزيين العباءات إلى غير ذلك. والعجيب أن الناس كأسراب القَطَا يتبع بعضهم بعضًا، فقد كان هذا الأمر منكرًا غاية الإنكار في بلادنا، ثم أصبح شائعًا، يتبع الناس بعضهم بعضًا، وهذه يرجع إلى قلة الدين، وقلة العلم، وتأثير المجتمع، وضعف القوامة من الرجال إلى غير ذلك، وإلا كيف يرضى رجل غيَّور أن تلبس زوجته لباسًا مجمَّلًا ومزينًا؟! وتسير في الطرقات، فتلفت أنظار الرجال!!! والشريعة إنما شرعت الجلباب والخمار للمرأة لئلا ينظر إليها الرجال، ولتستر زينتها، لا أن تجلب الرجال بالنظر. فأدعو الرجال أن يتقوا الله، وأن يعلموا أنهم سيلقوا الله، وأن لا تغلبهم النساء في أمثال هذه الأمور. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يهدي بنات المسلمين لما فيه رضاه؛ إنه الرحمن الرحيم، …